بدأت الملامح الإجرائية للائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالظهور، موضوعة الشفافية والأمان المالي في مقدمة أولوياتها. وتأتي هذه الخطوة التنموية المهمة لتعزيز حوكمة السوق العقارية وجاذبيتها الاستثمارية.
أضافت المعلومات أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الضوابط الصارمة، أبرزها تأسيس بوابة إلكترونية موحدة للتعاملات العقارية وربطها بالسجل العقاري، مع إلزامية الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للكيانات الأجنبية. وأكدت أهمية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في جميع التعاملات المالية المرتبطة بالعقار، مما يعزز موثوقية الإجراءات ويرفع كفاءة الرقابة والتنظيم.
تأتي هذه الخطوات التنظيمية بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، لتفرض واقعاً رقمياً ورقابياً جديداً يقضي بإلزامية المدفوعات الإلكترونية للتصرفات العقارية كافة. مما يرفع كفاءة الحوكمة ويمنع التدفقات المالية غير الموثقة في أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد.
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسة الأسبوع الماضي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها.
وفقاً للائحة التي تم الاطلاع عليها، وضعت الضوابط الجديدة اشتراطات صارمة ومحددة حسب طبيعة الجهة الراغبة في التملك. الأفراد غير المقيمين أوجبت عليهم اللائحة الحصول أولاً على هوية رقمية وفتح حساب بنكي محلي، بالإضافة إلى إصدار رقم اتصال سعودي يكون مسجلاً باسمهم ومرتبطاً بهويتهم الرقمية.
وفيما يتعلق بالشركات غير السعودية، يتعين عليها التسجيل لدى وزارة الاستثمار وفقاً للدليل الإجرائي والالتزام بالإفصاح الكامل عند التسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين. كما تشترط اللائحة أن يكون ممثلها النظامي حاصلاً على هوية مستخرجة وفقاً لأنظمة المملكة، وأن تفتح الشركة حساباً بنكياً داخل البلاد باسمها لتصدر لها الوزارة رقم تسجيل خاصاً بعد استيفاء المتطلبات.
وتلتزم الشركة غير السعودية المسجلة بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال 15 يوماً من تاريخ تحقق أي من الحالات التالية: انتقال ملكية ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من الشركة، وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات تؤدي إلى تقييد استقلال الشركة.
وعلى صعيد القطاع الثالث، ألزمت اللائحة الكيانات غير السعودية غير الربحية بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب حقوق عينية، مع الإفصاح عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان.
ويشترط النظام أن يمتلك الممثل القانوني للكيان هوية سعودية وأن يُفتح حساب بنكي محلي باسم الكيان لإصدار رقم تسجيله النظامي. كما يفرض التنظيم على هذه الكيانات مهلة 15 يوماً لإخطار المركز بأي تغيير جوهري.
وفي إطار التحول الرقمي وضبط التدفقات المالية، حددت اللائحة الآلية الإجرائية للتملك عبر مسارين رئيسيين. الأول هو بوابة إلكترونية موحدة تتولى الهيئة العامة للعقار إنشائها، والثاني هو إلزام المستثمر غير السعودي بإجراء جميع التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
أتاحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في رأسمالها مساهمون أجانب تملك العقارات خارج النطاق الجغرافي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، شرط أن يقتصر التملك على مزاولة الأنشطة الاستثمارية أو توفير سكن للعاملين.
حددت اللائحة مقدار الرسوم التي تستوفيها الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية بنسبة 2 في المائة، وهي نسبة موحدة تشمل جميع أنواع الاستعمالات في المدن الكبرى. كما أقرت اللائحة تطبيق نسبة الصفر والإعفاء التام من هذه الرسوم في حالات محددة.

