أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن نشر تعليمات جديدة تتعلق بحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء السفر جوا. وأوضحت الهيئة أن هذه التعليمات التي تحمل الرمز (JCAR-PART 211) ستصبح سارية المفعول بشكل إلزامي اعتبارا من الأول من كانون الاول المقبل.
وبينت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت ثمرة تعاون وثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن التعليمات تحاكي أفضل المعايير الدولية لضمان تجربة سفر ميسرة تحفظ كرامة واستقلالية المسافرين في منظومة النقل الجوي.
وكشفت الهيئة أن جوهر التعليمات يرتكز على تقديم خدمات المساعدة مجانا بالكامل دون تحميل المسافرين أي أعباء مالية. وأضافت أن التعليمات تحظر فرض رسوم على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة، كما تمنح المسافرين من ذوي الإعاقة ومرافقيهم إعفاء من رسوم حجز واختيار المقاعد المسبقة.
وأظهرت التعليمات حزمة من الحقوق تشمل حظر رفض الحجز أو صعود الطائرة على أساس الإعاقة، وإلزامية نقل قطعتين من المعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجانا، مع السماح باصطحاب كلاب الخدمة داخل مقصورة الطائرة.
وأوضحت الهيئة واجبات شركات الطيران والمطارات، حيث تلتزم الشركات بتوفير المساعدة والعناية دون مقابل وتسهيل إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة. بينما يتوجب على مشغلي المطارات تخصيص نقاط مجهزة لطلب المساعدة وتأمين تنقل المسافرين عبر كافة مراحل السفر وتوفير كراسي متحركة بديلة في حال تأخر أو تلف كرسي المسافر.
وتابعت الهيئة أن التعليمات تتيح قنوات واضحة لتقديم الشكاوى خلال ستة أشهر من تاريخ الرحلة، مع منح المسافرين الحق في اللجوء لهيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية في حال عدم الوصول إلى حل مرض مع الناقل الجوي أو إدارة المطار. ودعت الهيئة كافة المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على التعليمات عبر بوابتها الإلكترونية والبدء باتخاذ الترتيبات الفنية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل.

